أنهى القانون الجديد رقم 65، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، احتكار الأب للتصريح بالأبناء في التأمين الصحي، بعدما كان النظام القديم يحرم الأمهات المطلقات والموظفات من تسجيل أبنائهن.
ومنح تعديل المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية المنشور في الجريدة الرسمية، الأمهات المؤمنات أحقية التصريح بالأولاد بعد توافق بين الزوجين.
ونص التعديل المدرج في مدونة التغطية الصحية الأساسية على أنه “إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون كل على حدة وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين”.