انتشرت الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي سوف يحصل بها الأشخاص على تراخيص الخروج من المنزل , واليوم أعلنت السلطات المحلية أنهم سوف يقوم المقدمين بتوزيع نسخة من تراخيص الخروج على المواطنين بالمنازل وأنه سيتم تمكين فرد واحد على الأقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية
ومن هذا المنطلق أكدت الادارة أنه لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون الى الإدارة أو الملحقات الادارية من اجل الحصول على الورقة, بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم أما بالنسبة الموظفون والعمال والمستخدمين يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها او يوقعها اعوان السلطة المحلية … وسيتم تعميم نموذج على الإدارات و الشركات والمهنيين.
ونتيجة حظر التجول بسبب إعلان الطوارئ الصحية يجب على المواطنين الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين, وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية
كما يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ او طبع الورقة من الانترنت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها يصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم او المراقب بتوقيعها في أقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به.
أما بالنسبة لمسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة, اذا تعذر على مستخدم مثلا أن يحصل على وثيقة من رب العمل (بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب) فيمكنه أن يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك
ومن جانبه قال الخبير القانوني عمر بو سالم لموقع مجلة نساء من المغرب لموقع مجلة نساء من المغرب “أنه لا يوجد فرق بين حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ الصحية فقط اختلاف مسميات شكلية , وهي حالة طبيعية عالميا ومحليا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم , ووفقا للدستور المغربي الفصل 48
والذي ينص على أنه ضمن صلاحيات جلالة الملك محمد السادس
والتي تقرر في اجتماع وزاري يرأسه الملك: اعلان حالة الحصار
لمخالفي قرار حظر أما بالنسبة التجول فشرح الخبير القانوني أنهم سوف يواجهون العقوبة بموجب العقوبات المنصوص عليها في الفرع 2 من الباب الخامس (الجنايات والجنح ضد النظام العام) من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة العصيان لا سيما308 منه
وا لذي ينص على أن عقوبة جريمة العصيان هي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة لا200 درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات, أما الأشخاص الذين يعترضون قرارات أمرت بها الادارة
فانهم سوف يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة مالية



