وقال الخبير القانوني عمر بوسالم لموقع مجلة نساء أن ما عرفه العالم من التقدم التكنولوجي ساهم في تطور نمط الاعتداء علي الحياة الشخصية للأشخاص وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدفع بعض الأشخاص علي استخدامها كوسيلة للابتزاز واختراق الحياة الشخصية للأفراد وأمام استفحال هذه الظاهرة قام المشرع القانوني المغربي لتحديث القانون لحماية الحياة الشخصية للأفراد مستحضرا مبدأ الشرعية الجنائية المتثمل في لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني
وهو ما تم تحديده في قانون محاربة العنف ضد النساء 103 – 13 والذي جرم من خلاله المشرع بعض الأفعال التي تعتبر اعتداء علي الحياة الخاصة والمستخدم فيها أدوات تكنولوجية حديثة وأهمها التقاط أو بث أو تسجيل صور أو أقوال أو معلومات صادرة عن أشخاص دون موافقة أصحابها ويواجه الجاني في هذه الحاله حبس من ستة أشهر الي ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين الي و عشرين ألف درهم وفي حالة ممارسة هذه الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو من ولي أمرها ، زوجها ، طلقيها ، أحد الفروع ترفع العقوبة من سنة واحدة الي خمس سنوات
وغرامة من خمسة ألاف الي خمسين ألف درهم .
نصح بوسالم أي سيدة أو فتاة تتعرض للابتزاز الالكتروني بعدم التردد في ابلاغ النيابة العامة المختصة قانونا علي أن يكون معها قرائن الاثبات الخاصة بالقضية والتي تقوم بدورها في ملاحقة الجاني ومنعه من تكرار ابتزاز ضحايا آخرين
