الولاية، الحضانة، النفقة، التعدد،…بنود كثيرة في مدونة الأسرة توجد في مرمى التغيير ويمثل زواج القاصر واحدة من أبرز الاشكالات التي تطرحها، فقد تحول هذا المقتضى من اسثتناء إلى قاعدة وفق الدراسات التي انجزتها رئاسة النيابة العامة حول حجم الظاهرة وتأثيرها على مستقبل الفتيات. فقد سجلت سنة 2021 تصاعدا لعدد طلبات الإذن بزواج القاصر حيث بلغت حوالي 28714 طلبا تمت الاستجابة لما مجموعه 18399 طلبا، كما أثبتت الدراسة التي أنجزتها رئاسة النيابة حول زواج القاصر ارتفاع الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال الفترة التي شملتها الدراسة ، حيث سجل ما مجموعه 13018 حكما بثبوت الزوجة أحد طرفيه أو كلاهما قاصر، كما أبانت هذه الدراسة عن نسب العنف بمختلف أشكاله الذي تتعرض له الطفلات المتزوجات سواء من طرف الزوج ( 46،69 % ) أو من طرف أهله (49،02%) .
– تمثل أحكام الولاية على الأبناء كذلك أحد أبرز أوجه التمييز في مدونة الأسرة، حيث يتم حصرها في الأب سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد الطلاق. ولا تسقط عنه إلا في حالة وفاته أو بتجريده منها بحكم قضائي. أما الأم فتحرم من الولاية على أبنائها إلا في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية أو بغير ذلك. وبذلك تعتبر المدونة مسؤولية تربية الأبناء وتدبير مصالحهم المالية و الإدارية حكرا على الأب ولا تعترف للأم إلا بمهام الأكل والملبس والنظافة وما إليها، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز اللذين نص عليهما الدستور والمواثيق الدولية التي التزم المغرب بإعمالها، بل يتناقض مع ما تنص عليه مواد أخرى في المدونة ذاتها، من تحمل مشترك لمسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأطفال والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها (م51)، ومن تأكيد لمسؤولية الأبوين معا في ضمان حقوق الطفل الأساسية (المادة 54).
-تعدد الزوجات : وإن كانت نسبته لا تتجاوز 0،24 بالمائة، فانه لا زال يشكل أحدد مظاهر التمييز ضد النساء التي تتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية. وتدرج الفاعلات النسويات أحكاما ملفتة صادرة عن محكمة النقض تمنح الإذن للزوج بالتعدد، لأن الزوجة الاولى لا تنجب إلا البنات، وأخرى بجواز التعدد لان الزوجة مريضة بالسكري، وهي قمة التمييز الذي يمارس ضد النساء.
– يعتبر النسب من الحقوق الأساسية للطفل لكنه مازال محكوما بنصوص تحصر أسباب النسب في الزوجية و الإقرار و الشبهة ، ضدا على ما عرفه التطور العلمي في مجال البصمة الوراثية التي تعتبر نتائجها قطعية ، مما يؤدي الى حرمان العديد من الأطفال المزدادين خارج اطار الزواج من حقهم في الانتساب الى آبائهم وتدعو الجمعيات لإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالبنوة و النسب و النص صراحة على اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات نسب الأبناء لآبائهم .
– يشكل عدم الحصول على الحق المتساوي في الإرث بين النساء والرجال أحد الأسباب الرئيسية لحرمان النساء من الوصول للثروة وخاصة الثروة العقارية ، فحسب التقارير الرسمية، فالنساء المالكات للعقار لا تتعدى نسبتهن %7 بالمدينة و 1 %في القرية ، وهو ما يبين أن النساء لا يحصلن لا على النصف ولا الثلث ولا الربع ، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة المواريث .